مدونة الاسرة مادة 229 – 342

الرمز المختصر للمعلومة فقاعدة البيانات MM5400







مدونة الاسرة مادة 229 – 342

المادة 1 الى المادة 114 | المادة 115 الى المادة 228 | المادة 343 الى المادة 400

المادة 229

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.

المادة 230

يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب:

1- الولي وهو الأب والأم والقاضي؛

2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛

3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.

المادة 231

صاحب النيابة الشرعية:

  • الأب الراشد؛
  • الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
  • وصي الأب؛
  • وصي الأم؛
  • القاضي؛
  • مقدم القاضي. المادة 232 في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما. المادة 233 للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي. المادة 234 للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر. الباب الثاني

صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي

المادة 235

يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.

يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.

يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.

الفرع الأول

الولي

أولا: الأب

المادة 236

الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.

المادة 237

يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.

تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.

ثانيا: الأم

المادة 238

يشترط لولاية الأم على أولادها:

1- أن تكون راشدة؛

2- عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.

يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.

تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.

في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.

المادة 239

للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول.

ثالثا: أحكام مشتركة لولاية الأبوين

المادة 240

لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.

المادة 241

إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر.

المادة 242

يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه.

المادة 243

في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه.

للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.

الفرع الثاني

الوصي والمقدم

المادة 244

إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم.

للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم.

لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك، ترشيح من يتولى مهمة المقدم.

يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.

المادة 245

تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.

المادة 246

يشترط في كل من الوصي والمقدم: أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا.

للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما.

المادة 247

لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما:

1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق؛

2- المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛

3- من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور.

المادة 248

للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو تخشاه من إتلاف في مال المحجور.

المادة 249

إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي:

1- ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء؛

2- اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه؛

3- المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور؛

4- المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور؛

5- المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.

المادة 250

يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري، أو اليومي، إن اقتضى الحال.

يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل.

المادة 251

لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.

يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 252

يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشرة سنة من عمره.

وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات بالخبراء.

المادة 253

على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250 أعلاه، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها.

المادة 254

إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول.

المادة 255

يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين يعينهما القاضي.

لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها.

وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور.

المادة 256

على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها.

المادة 257

يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.

المادة 258

تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية:

1- بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما؛

2- ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى؛

3- بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛

4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛

5- بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.

المادة 259

إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة، داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر.

تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها.

المادة 260

يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.

المادة 261

تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.

في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.

المادة 262

في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور.

تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود.

المادة 263

يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع.

تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك.

المادة 264

يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها.

الباب الثالث

الرقابة القضائية

المادة 265

تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.

ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.

المادة 266

في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.

ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.

المادة 267

يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.

المادة 268

يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.

المادة 269

إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه.

المادة 270

يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له.

في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر.

المادة 271

لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين:

1- بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه؛

2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛

3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛

4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر؛

5- قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط؛

6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛

7- الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ.

قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.

المادة 272

لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف (5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية.

المادة 273

لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.

المادة 274

يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

المادة 275

قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور.

المادة 276

القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.

الكتاب الخامس

الوصية

القسم الأول

شروط الوصية وإجراءات تنفيذها

المادة 277

الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.

المادة 278

يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا

الباب الأول

الموصي

المادة 279

يشترط في الموصي أن يكون راشدا.

تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.

الباب الثاني

الموصى له

المادة 280

لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.

المادة 281

تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.

المادة 282

تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.

المادة 283

يشترط في الموصى له:

1- أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛

2- عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.

الباب الثالث

الإيجاب والقبول

المادة 284

تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.

المادة 285

يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.

المادة 286

للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه.

المادة 287

يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.

المادة 288

الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

المادة 289

الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.

المادة 290

لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.

المادة 291

يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.

الباب الرابع

الموصى به

المادة 292

يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.

المادة 293

إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة.

المادة 294

يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.

الباب الخامس

شكل الوصية

المادة 295

تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.

المادة 296

يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.

فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة.

للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها.

المادة 297

يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.

الباب السادس

تنفيذ الوصية

المادة 298

ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.

المادة 299

لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.

المادة 300

إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء.

المادة 301

يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.

المادة 302

إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث.

من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث.

يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة.

المادة 303

إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.

المادة 304

من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.

المادة 305

إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

المادة 306

من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.

المادة 307

إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.

المادة 308

من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 بعده.

المادة 309

الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.

المادة 310

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.

المادة 311

في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.

المادة 312

إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك.

المادة 313

إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.

المادة 314

تبطل الوصية بما يلي:

1- بموت الموصى له قبل الموصي؛

2- بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛

3- برجوع الموصي عن الوصية؛

4- برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.

القسم الثاني

التنزيل

المادة 315

التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.

المادة 316

ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل – كسرا – فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد إبن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل.

المادة 317

إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع.

إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل – فتحا – من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.

المادة 318

إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض، فإن كان المنزل – فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.

المادة 319

إذا كان المنزل – فتحا – متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 320

كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.

الكتاب السادس

الميراث

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 321

التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.

المادة 322

تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي:

1- الحقوق المتعلقة بعين التركة.

2- نفقات تجهيز الميت بالمعروف.

3- ديون الميت.

4- الوصية الصحيحة النافذة.

5- المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.

المادة 323

الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.

المادة 324

يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.

المادة 325

الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.

المادة 326

المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره.

المادة 327

يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.

أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.

المادة 328

إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.

القسم الثاني

أسباب الإرث وشروطه وموانعه

المادة 329

أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.

المادة 330

يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:

1- تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛

2- وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛

3- العلم بجهة الإرث.

المادة 331

لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.

المادة 332

لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.

المادة 333

من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.

من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.

القسم الثالث

طرائق الإرث

المادة 334

الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.

المادة 335

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.

التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.

المادة 336

إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.

المادة 337

الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.

المادة 338

الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الإبن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل.

المادة 339

الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان: الأب والجد.

المادة 340

الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: البنت، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.

القسم الرابع

أصحاب الفروض

المادة 341

الفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

المادة 342

أصحاب النصف خمسة:

1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.

2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.

3- بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.

4- الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.

5- الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

تعليق الفايس بوك
hespress
Author: hespress

كلشي عل المغرب




About hespress 8478 Articles
كلشي عل المغرب

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*